كتبهاجزاع القحص ، في 17 أغسطس 2008 الساعة: 11:50 ص
أقتراح برغبه
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر
حفظه الله
أتقدم لسموكم بهذا الأقتراح راغبا دراسته وأعطائه الأولويه لأهميته القصوى لما للغذاء من أثر بالغ على الصحه العامه وللحفاظ على مخزون الدوله الأستراتيجي من الغذاء من حيث الصلاحيه والوفره .
وأنا أرى أنه من الواجب علي كمواطن كويتي عملت بهذا المجال ورأيت مواطن الخلل البالغة السوء بسبب التأخر بأنشاء هذه الهيئه وتشتت الرقابه على الغذاء بين الوزرات وعدم أعطائها الأهميه والأولويه التي تضمن سلامة الغذاء الوارد للبلاد والمتداول داخليا .
ولقد لجأت لعدد من أعضاء مجلس الأمه لتقديم هذا الأقتراح عبر بيت الشعب ولكن لاحياة لمن تنادي.
فأرجوا أن يلقى لدى سموكم كل أهتمام لتهيئة مرافق الدوله لمايطمح اليه سمو أمير البلاد حفظه الله وسموكم من تحويل الكويت ألى مركز مالي وتجاري.
أقتراح برغبه/
ماده أولى:
أنشاء هيئه عامه يديرها مجلس أداره يرئسه مدير عام بدرجة وزير ويضم له أعضاء من الجهات الحكوميه الأخرى والتي يتداخل عملها مع عمل الهيئه والتي تهتم بالغذاء.
ماده ثانيه:
تسمى هذه الهيئه (الهيئه العامه للغذاء) .
ماده ثالثه:
يرأس هذه الهيئه مدير عام بدرجة وزير وله نواب بدرجة وكيل وزاره.
ماده رابعه:
أختصاصات هذه الهيئه:
1/الأشراف على تنظيم عملية تداول الغذاء وتصنيعه وأنتاجه.
2/الأشراف على فحص الغذاء المستورد والفحص الدوري للغذاء المصنع
والمنتج والمخزن والمتداول محليا.
3/الأشراف على جميع مختبرات فحص الغذاء وأنشاء مايحتاجه الفحص
الميكروبولجي والبكتروبولجي وما يستجد من أدوات وأجهزة ومعامل
فحص لمواكبة العالم والوقايه من الأوبئه.
4/الأشراف على سلامة وصحة المتعاطين مع الغذاء في المصانع وأماكن
التفتيش والفحص وضمان سلامتهم الصحيه ألتزامهم بالأشتراطات
الوقائيه.
5/أعداد اللوائح المنظمه لعملية تداول الماده الغذائيه المحليه والمستورده.
6/أعداد قاعدة بيانات فنيه وأرشيف أداري للهيئه.
ماده خامسه:
تنقل جميع الأدارات والقسام والمختبرات المختصه بشئون فحص وتداوال الغذاءالي تبعية هذه الهيئه بأليه يحددها مجلس أدارة الهيئه بعد تشكيله.
ماده سادسه:
يعين مدير عام الهيئه بصفته أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس أدارة الهيئه في اللجان أو مجالس أدارة الهيئات والمؤسسات المعنيه بالغذاء سواءا عامه كانت أو خاصه.
ماده سابعه:
تخصص للهيئه ميزانيه خاصه لتمويل أحتياجات الهيئه وتغطية مصاريفها على أن تقدم موازنه مبدئيه من قبل مجلس الأداره حسب الأحتياجات المبدئيه.
ماده ثامنه:
يقدم مدير عام الهيئه تقريرا روتينا عن أعمال الهيئه ونشاطاتها وأنجازاتها بصفه دوريه لمجلس الوزراء وتقريرا أستثنائيا في حالات الطوارئ .
ماده تاسعه:
يتقدم مدير عام الهيئه بطلب من مجلس أدارة الهيئه لسمو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه بطلب جلسه أستثنائيه لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في حالات الطوارئ.
ماده عاشره:
على الوزراء كل في مجاله تنفيذ ماجاء فيه وألغاءمايخالفه من قرارات أو قوانين.
مقدم الأقتراح /
مراقب عام الوردات البحريه والجويه-أدارة الأغذيه المستورده (سابقا)
عضو اللجنه العليا لسلامةالغذاء (سابقا)
عضو اللجنه الفنيه للمواصفات –أدارة الأغذيه المستورده (سابقا)
المواطن:جزاع فهد القحص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق